نقض " أثر الطعن " .
الموجز
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة توجبان نقض الحكم للطاعن الذى لم يقبل طعنه شكلاً.
القاعدة
لما كان نقض الحكم بالنسبة للطاعنة يوجب نقضه بالنسبة للمحكوم عليه الآخر الذى لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مارس سنة 2003برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحى حجـاب ، جـاب الله محمـد جـاب الله نواب رئيس المحكمة ، أحمد عبدالــودود ومحمد خير الدين ( 43 )الطعن رقم 12655 لسنة 69 القضائية(1) أثبات " قرائن " . دستور . تلبس . قبض . تفتيش " بطلانه " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".الدستور هو القانون الوضعى صاحب الصدارة . وجوب إعماله وإهدار الأحكام المتعارضة معه أو المخالفة…

