حوادث طارئة "تطبيق نظرية الحوادث الطارئة"
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " ( د ) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــــي/ مجـــــــــــدي مصطفــــــــى نـــــــائب رئـــيـس الــمحكمـةوعضوية السادة القضـــاة/ وائــــــــــل رفــــــاعــــــــــــــي ، عصــــــــــــــام توفيـــــــــــــــــــــق عـــــــلـــــــي جبريـــــــــــــــل و أحمد عطية أبـــو شوشــــة " نواب رئـيس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد/ محمد مصطفى.وأمين السر السيد/ عادل الحسيني إبراهيم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 7 من شهر ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 5 من مايو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتـــــــــــي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13526 لسنة 93 ق.المـــــرفــــوع…

