شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حوادث طارئة "تطبيق نظرية الحوادث الطارئة"

الطعن
رقم ۱۳٥۲٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۰٥⁩

الموجز

تمسك الطاعن بأن تغير سعر صرف العملة المحلية حال دون أداء كامل التزاماته وفق الجدول الزمني لعقد التداعي رغم أنه قام بتنفيذ 90% منها. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ العقد والتعويض تأسيسًا على إخلاله بالتزاماته مغفلًا دفاعه وما يقتضيه حسن النية في تنفيذ العقود في ضوء توافر سبب أجنبي عام هو قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف. خطأ وقصور.

القاعدة

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بدعواه الفرعية بتعرضه لظروف طارئة حال تنفيذ التزامه بالبناء وفقًا للجدول الزمني المنصوص عليه بالبند التاسع من العقد، تتمثل تلك الظروف في تغير سعر صرف العملة المحلية الذي أدى إلى تغير في أسعار مواد البناء، فأصبح تنفيذ التزامه في ميعاده مرهقًا، فضلًا عما انتهى إليه الخبير المنتدب من المحكمة الاستئنافية من أن نسبة الأعمال المنفذة على الطبيعة تتجاوز 90% من إجمالي الأعمال الملتزم بها بالعقد محل التداعي، فيكون ما لم ينفذ قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته، وإذ لم يجابه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بالفسخ والتعويض مستندًا في أسبابه إلى مجرد إخلال الطاعن بإتمام تنفيذ كامل التزامه الوارد بالعقد وخلو الأوراق مما يدل على توافر السبب الأجنبي، وامتنعت محكمة الموضوع عن إعمال سلطتها التقديرية المقررة لها بحكم القانون في تقدير مدى أهمية ما لم يوف به الطاعن بالنسبة للالتزام في جملته، وما إذا كان ذلك يبرر طلب الفسخ في ضوء ما يجب توافره من حسن نية في تنفيذ العقود، ومدى توافر التوازن الاقتصادي بين طرفي الدعوى بسبب حدث استثنائي عام يتمثل في صدور قرار البنك المركزي المصري بتاريخ 3/11/2016 بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقًا لآليات العرض والطلب، وهو حدث لم يكن في الحسبان وقت التعاقد تطبيقًا لنص المادتين 147/2، 658/4 من القانون المدني وأن تضمن حكمها ما ينبئ عن تمحيصها لهذا الدفاع وأنها بحثت ظروف الدعوى وملابساتها، فإن الحكم يكون مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " ( د ) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــــي/ مجـــــــــــدي مصطفــــــــى                 نـــــــائب رئـــيـس الــمحكمـةوعضوية السادة القضـــاة/ وائــــــــــل رفــــــاعــــــــــــــي      ،         عصــــــــــــــام توفيـــــــــــــــــــــق                         عـــــــلـــــــي جبريـــــــــــــــل           و         أحمد عطية أبـــو شوشــــة                                                        " نواب رئـيس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد/ محمد مصطفى.وأمين السر السيد/ عادل الحسيني إبراهيم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 7 من شهر ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 5 من مايو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتـــــــــــي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13526 لسنة 93 ق.المـــــرفــــوع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا