شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " مصروفات الدعوى ".

الطعن
رقم ۱۰۹٦۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۲/۱٥⁩

الموجز

ثبوت أن تسليم المطعون ضده الثالث بالطلبات لم يكن سابقاً على رفع الدعوى بل بعدها وبعد توقيعه على عقد القسمة الاتفاقي محل التداعي وكون التسليم معلقاً على شرط ثبوت ملكية الطاعن لعين التداعى. مقتضاه. إلزام المطعون ضده الثالث بمصاريف الدعوى مع المطعون ضدهما الأول والثاني وفقاً لقضاء حكم أول درجة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بحصته في المصاريف استناداَ لتسليم الأول بالطلبات. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن تسليم المطعون ضده الثالث بالطلبات لم يكن سابقاً على رفع الدعوى بل بعدها وبعد توقيعه على عقد القسمة الاتفاقي محل التداعي وأن التسليم كان معلقاً على شرط ثبوت ملكية الطاعن لعين التداعى مما يتعين معه إلزام المطعون ضده الثالث بمصاريف الدعوى مع المطعون ضدهما الأول والثاني وهو ما انتهى إليه حكم محكمة أول درجة صحيحاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل الحكم الابتدائي وإلزام الطاعن بحصته في المصاريف بقالة تسليم - المطعون ضده الثالث بالطلبات - والذي كان بعد إقامة الدعوى - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب                 " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة "وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت      ،     هــــــــشــام مــحـمـــــــــــــد عـــمــــــــرعبد الله عبد المنعم عبد الله       و      مصطفـى حسين مصطفى" نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "بحضور السيد رئيس النيابـة / شريف حمدى حسان.والسيد أمين السر / محمود طارق.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.فى يوم الأحد 14 من جمادى الآخرة سنة 1446 هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتى –فى الطعن المقيد فى جدول…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا