دعوى " مصروفات الدعوى ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة "وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت ، هــــــــشــام مــحـمـــــــــــــد عـــمــــــــرعبد الله عبد المنعم عبد الله و مصطفـى حسين مصطفى" نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "بحضور السيد رئيس النيابـة / شريف حمدى حسان.والسيد أمين السر / محمود طارق.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.فى يوم الأحد 14 من جمادى الآخرة سنة 1446 هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتى –فى الطعن المقيد فى جدول…

