شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " إجـراءات الطعن: التوكيل فى الطعن ".

الطعن
رقم ۱۱۲۹٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۲۰⁩

الموجز

عدم إيداع المحامي رافع الطعن بالنقض التوكيل الصادر من الطاعنة لمن أوكله في رفعه. أثره. عدم قبول الطعن.

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن وإن قدم التوكيل الصادر إليه من وكيل الطاعنة، إلا أنه لم يقدم - حتى إقفال باب المرافعة في الطعن - أصل التوكيل رقم ... / و لسنة ۲۰۱۲ توثيق روض الفرج الصادر من الطاعنة إلى من أوكله في رفع الطعن أو صورة رسمية منه، لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل غيره من المحامين في الطعن بالنقض من عدمه، ولا يُغنى عن ذلك مجرد ذكر رقم توكيل الطاعنة في توكيل وكيله الذى بموجبه وكَّل المحامي الذي قرر بالطعن، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجاريةــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــى / نبيــــــــــــــــــــــل عثمــــــــــــــــــــــــــــان           " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضــاة / عمـــــــــــــرو مأمـــــــــــــــــــــون      ،      محمــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــى                          محمـــــــــــد خالـــــــــــــــــــــــــــــــد       و     وئـــــــــــــــام الشمـــــــــــــــــــــــاع" نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد سالمان.وبحضور أمين السـر السيد / حسين عبد الله.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.فى يوم الخميس 21 من شعبان سنة 1446هـ الموافق 20 من فبراير سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11294 لسنة 91 ق. المـرفــوع مـن- .............ضـــــــــــــــــــــــــــــد.............. الوقائـــــــــــــع       فـى يــــوم 26/6/2021 طُعــن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا