نقض " إجـراءات الطعن: التوكيل فى الطعن ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجاريةــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــى / نبيــــــــــــــــــــــل عثمــــــــــــــــــــــــــــان " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضــاة / عمـــــــــــــرو مأمـــــــــــــــــــــون ، محمــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــى محمـــــــــــد خالـــــــــــــــــــــــــــــــد و وئـــــــــــــــام الشمـــــــــــــــــــــــاع" نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد سالمان.وبحضور أمين السـر السيد / حسين عبد الله.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.فى يوم الخميس 21 من شعبان سنة 1446هـ الموافق 20 من فبراير سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11294 لسنة 91 ق. المـرفــوع مـن- .............ضـــــــــــــــــــــــــــــد.............. الوقائـــــــــــــع فـى يــــوم 26/6/2021 طُعــن…

