إثبات " شهود . محكمة الموضوع : الإجراءات أمامها" " سطتها في تقدير الدليل . سلطتها في تقدير الحالة العقلية ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل . نقض " أسباب . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۱۹۹ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.