نقض " وضوح أسباب الطعن وتحديدها. ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خــــــالــــــد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مــــهـــــاد خـــلــيـــفـــــة و مــحـــمــــود عـــاكـــف وهـــيــــثـــــم خــضـــر و حـــــــــــازم هـــــــانـــىء نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فواز.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 13 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 13 من يناير سنة 2025م. أصـدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1218 لسنة 94 القضائية. المرفوع…

