نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمــــــــــــــود خضــــــــــر ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة/ بـــــــــــــــــــدر خليفــــــــــــــة خالـــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــادخــــــــــــــــالد إلهــــــــــامـي ممــــــــــــــــدوح فــــــــــــــــــــزاع " نـــواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود الجرف . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 18 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 18 من يناير سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة…

