جريمة
الموجز
التبليغ عنها مقبول من أي إنسان . الجريمة المستثناه من هذا الحكم هي جريمة الزنا .
القاعدة
التبليغ عن الحوادث الجنائية مقبول من أي إنسان كان، ولم يجعله القانون من حق المجني عليه وحده إلا في جريمة الزنا فقط. فلا يجوز الطعن في حكم بأن تقديم البلاغ في الحادثة التي قضى فيها هذا الحكم كان من غير المجني عليه فيها.

