إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــــــود خضــــــــــــــر ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة/ بـــــــــــــــــدر خليـــــــــــــــــفة خالـــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــادجــــــــــــــــلال شـــــــــاهيـن عـبد البـاســــط ســــــــالـم" نـواب رئيس المحكمة "وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 18 من رجــب سنة 1446 هـ الموافق 18 من ينـــايـر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5339 لسنة 93 القضائيــة .المرفوع مـن 1- …………٢- …………. " المحكــــــوم…

