نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء(و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/قـــــــــــــــــــدري عبـــــــــــــــــــدالله نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــةوعضوية الســـــــــــادة القضــــــــــــاة/أحمـــــــــــــــد الحميلـــــــــــــــي إســـــــــــلام عبــــد المنعـــــــــــم محمــــــــــــــــد منصـــــــــــــــــور أيمـــــــــــــــــــن ماهــــــــــــــــــــــــر نــواب رئيس المحكمـــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد فتح الله.وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 20 من شعبان سنة 1446هـ الموافق 19 من فبراير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم ٦٢٦٨ لسنة ٩٤ القضائية. المرفوع من……………… " الطاعن "ضــــــــــــــــــــــدالنيابـة العامـــة …

