استدلالات . مأمور الضبط القضائي محكمة الموضوع ". إثبات " بوجع عام "" شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۳۳۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.