محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مصطفى أحمد الصادق نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / هــــــانــــــي فــــهـمـــــــــــــــي و د . أحمـد الــبـــــــــــــــدري ومـحـــمــــــد السـنـباطـــــــي و مــحـــمــــــد صـــــدقـــــــــــي نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد الرشيد.وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 30 ربيع الأول سنة 1446 هـ الموافق 3 من أكتوبر سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3177 لسنة 93 القضائية . المرفوع…

