إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــــــدي تركــــــــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيمـــــــــن العشـــــــــــــــــري محمد أحمد خليفـــــة محمـــــد سعيــد البنــــا محمــــــــــد عطـــــــــوان " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام أبو سالم . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 14 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 14 من يناير سنة 2025 م .أصدرت…

