نقض " وضوح أسباب الطعن وتحديدها. ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خــــــالــــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــــاد خـــلــيـــفـــــة و عـــرفــــة مــحـــمــــد ومــحــمــــود عـاكـــف و الــــســـــيـــــد جــابـــر نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علي مجدي.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 27 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 27 من يناير سنة 2025م. أصـدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5983 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن…

