إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تحديد تاريخ الجريمة " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . مأمور الضبط القضائي . نقض " أسباب . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٥۲۳۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.