نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مصطفى أحمد الصادق نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / هــــــانــــــي فــــهـمـــــــــــــــي و أحـــــــمــــــد المــتــنــــــــــاوي وأيـــمـن عبد الـوهـــــــــــاب و أحـــــــمــــــد جــــــــــــــــــــلال نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد الرشيد .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 30 ربيع الأول سنة 1446 هـ الموافق 3 من أكتوبر سنة 2024م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5112 لسنة 93 القضائية…

