إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خــــــالــــــد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مــــهـــــاد خـــلــيـــفـــــة و عــــــصـــــام عــــبــــاس ومــحـــمــــود عـــاكـــف و حـــــــــــازم هـــــــانـــىء نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علي مجدي.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 27 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 27 من يناير سنة 2025م. أصـدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15235 لسنة 93 القضائية. المرفوع…

