شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " حجية الأحكام ".

الطعن
رقم ٥۳٤۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۱/۱۳⁩

الموجز

فصل الحكم المرفوع من الطاعن في بعض طلباته دون التعرض بالفصل للطلبات المطروحة في الدعوى الراهنة. مؤداه. أنه لا يحوز الحجية بشأن هذه الطلبات. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

القاعدة

4. إذ كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ١٨٠٥ لسنة ٨١ ق بجلسة 1/7/2012 أن الطاعن اقتصر في طلباته في دعواه الفرعية الصادر بشأنها الحكم في الاستئناف رقم ٦٧٣ لسنة ٨٥ ق أسيوط "مأمورية سوهاج" على طلب إعادته إلى العمل، وقضت محكمة النقض بموجب حكمها سالف الذكر برفضها على أساس عدم جواز إلغاء قرار الطاعنة رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٩ بفصله من العمل ملى كان هذا الفصل لغير النشاط النقابي، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يحوز الحجية في دعوى الطاعن الراهنة بطلب إلغاء قرار الطاعنة رقم ٦٨ لسنة ۲۰۱۳ بفصله من العمل والتعويض عن الضرر الناجم عنه، إذ لم يتطرق لبحث ما إذا كان قرار الشركة المطعون ضدها الأخير بفصل الطاعن مشوباً بالتعسف من عدمه أو تقدير مبرراته، ولم يتعرض لموضوع طلب التعويض عن الفصل المثار بالدعوى الراهنة، وبالتالي لا يتضمن فصلاً في مسألة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضي بحيث تحول بين محكمة الموضوع وبين معاودة النظر في طلب الطاعن بالتعويض، أو أن تبني حكمها على فهم جديد تحصله من جميع عناصر الدعوى وهي في ذلك لا يقيدها إلا التزامها بتسبيب حكمها وفقاً لحكم المادتين ۱٧٦ ، ۱۷۸ من قانون المرافعات، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه رداً على طلب التعويض - من قيام الشركة المطعون ضدها بفصل الطاعن إعمالا لحكم محكمة النقض المشار إليه - لا يواجهه ولا يصلح ردا عليه، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض                  دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور                                  طـــــــــارق علـــــــي صديق   و   عــــــــــــــــــلاء الــســجــيــعــــى                                               " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "                                                                                                                                    بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى كامل.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 11 جمادى الأولى سنة 1446 هـ الموافق 13 نوفمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5341 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا