تأمينات اجتماعية " إصابة عمل: تأمين إصابة العمل ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم
باسم الشعب
محكمـة الـنقــض
دائرة الأربعاء " ب " العمالية
ـــــــ
برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "
وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي و محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور
طـــــــــارق علـــــــي صديق و عـــــــــــــــــــلاء الـــســجــيـــعى
" نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "
بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى كامل.
والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 11 جمادى الأولى سنة 1446 هـ الموافق 13 نوفمبر سنة 2024 م.
أصدرت الحكم الآتي: -
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8689 لسنة 85 القضائية.
المـرفــــــــوع مــــن
· رئيس مجلس إدارة هيئه التأمينات الاجتماعية بصفته.
ضـــــــــــــــــد
· أولا: ورثه / ............. وهم:
1. ..............
2. ............
· ثانيا: مدير عام منطقة بني سويف بصفته.
الوقـــائــــع
في يوم 30/4/2015 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 3/3/2015 في الاستئناف رقم 1327 لسنة 18 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة.
وفي 24/5/2015، 31/5/2015 أُعلن المطعون ضده بالبند ثانيا والمطعون ضدهما بالبند أولا -على الترتيب- بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده بالبند ثانيا لرفعه على غير ذي صفة، وفيما عدا ما تقدم؛ قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 9/10/2024 عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 13/11/2024 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المــحكـــمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / .............. "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما على الهيئة الطاعنة "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" والمطعون ضده الثالث الدعوى التي آل قيدها برقم ٢٣٥٣ لسنة ۲۰۱۱ عمال كلي شمال القاهرة بطلب إلزامهما بالتضامن فيما بينهما بصرف معاش شهري دوري لهما والتعويض الإضافي ومكافأة نهاية الخدمة والمنحة وكافة المستحقات التأمينية الناشئة عن إصابة مورثهما "نجلها" أثناء العمل والتي نتج عنها وفاته. وقالا بياناً لذلك إن نجلهما كان من العاملين بالمصنع المملوك للمدعو/ ........ .......- غير مختصم في الطعن - مقابل أجر شهري مقداره ۸۰۰ جنيه بمهنة عامل وفي غضون شهر يونيو عام ۲۰۰۹ حدثت إصابته أثناء العمل والتي أودت إلى وفاته وأنهما سبقا وأن تحصلا على حكم نهائي في الدعوى رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠٠٩ عمال كلي بني سويف بثبوت علاقة العمل بين مورثهم وسالف البيان، وإذا امتنعت الهيئة الطاعنة عن صرف المستحقات التأمينية المترتبة على ذلك ورفضت لجنة فحص المنازعات تظلمهما في هذا الشأن فأقاماً الدعوى للحكم لهم بطلباتهما. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ۲۱/٥/۲۰۱٤ برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما الأول والثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" بالاستئناف رقم ١٣٢٧ لسنة ١٨ ق وبتاريخ ٣/٣/٢٠١٥ حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضدهما لطلباتهم بالزام الهيئة الطاعنة بصرف معاش إصابي شهري ومتجدد والتعويض الإضافي والمنحة بواقع ثلاثة أشهر من قيمة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة بواقع عشرة أشهر من معاش الأجر الأساسي ونفقات الجنازة بواقع شهرين من المعاش. طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكره انتهت بها الى نقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن علي هذه المحكمة بغرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وبه التزمت النيابة رأيها.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. إذ احتسب المستحقات التأمينية التي قضى بها للمطعون ضدهما الأول والثانية على أساس أن وفاة مورثهما ناشئة عن إصابة إعمالا لحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ۲۸٥ لسنة ۲۰۰۹ عمال كلي بني سويف القاضي بثبوت علاقة العمل بين المورث وصاحب العمل بالرغم من أنهما لم يكونا ممثلين في هذه الدعوى ولم يتم اختصامهما وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: (۱)۰۰۰ (ب) ..(ج)..(د)..(ه)- بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (۱) المرافق، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة. ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب، أو الإياب دون توقف، أو تخلف، أو انحراف عن الطريق الطبيعي". يدل على أنه يقصد بإصابة العمل الإصابة نتيجة حادث أثناء العمل أو بسببه أو خلال فترة ذهاب العامل لمباشرة عمله أو عودته منه دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توافرت لها الشروط والأوضاع التي يحددها قرار وزير التأمينات والمقصود بحادث العمل هو الحادث الفجائي الذي يقع بغته بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ويمس جسم العامل ويحدث به ضرراً ولا يشترط في الحادث الذي يقع أثناء العمل توافر علاقة سببيه بينه وبين العمل إذ افترض المشرع وجود هذه العلاقة في جميع الحالات التي يقع فيها الحادث أثناء تأدية العمل، فلا يلزم إثبات وجود هذه العلاقة كما لا يجوز نفيها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم قد انتهى الي أن مورث المطعون ضدهما أصيب وتوفي أثناء العمل لدى صاحب العمل غير المختصم في الطعن وفق ما ثبت لديه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المرفق ولم يستند الى حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 285 لسنة ۲۰۰۹ عمال كلي بني سويف فيضحى ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن وارداً علي غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وغير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثاني والثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بأحقية المطعون ضدهما الأول والثانية في المعاش والتعويض الإضافي ومكافأة نهاية الخدمة ونفقات الجنازة والمنحة رغم أن مورثهما وقت وفاته كان دون الثامنة عشرة من عمره فلا يسري عليه سوى تأمين إصابة العمل فلا يستحق إلا المعاش المنصوص عليه بتأمين إصابات عمل دون باقي المستحقات الأخرى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۷۷ على أنه "يشمل نظام التأمين الاجتماعي التأمينات التالية (1) تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (۲) تأمين إصابات العمل (۳) تأمين المرض (٥) تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات". والنص في المادة الثانية منه على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية (1) ... (ب) العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية (1) أن يكون من المؤمن عليه ١٨ سنة فأكثر والنص في مادته الثالثة على أنه استثناء من أحكام المادة (۲) تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن ۱۸ سنة ٠٠٠" والنص في المادة ٥١ من الفصل الثالث من الباب الرابع بشأن تأمين إصابات العمل من ذات القانون على أنه "إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوي المعاش بنسبة ٨٠٪ من الأجر المنصوص عليه بالمادة (۱۹) بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۲۰) ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (٢٤). ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية". والنص في المادة ۱۱۷ من الباب العاشر من ذات القانون بشأن الحقوق الإضافية على أنه "يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية (1) ۰۰۰ (ب) انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة. ويؤدى مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفي حالة عدم التجديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين" يدل على أن أنواع التأمينات وردت في قانون التأمين الاجتماعي على سبيل الحصر وهي لا تسري بحسب الأصل إلا على العاملون الخاضعون لأحكامه ومنهم العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل شريطة أن يكون من المؤمن عليه ۱۸ سنة فأكثر وأن تربطه بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة، واستثناء من ذلك فقد نص المشرع على سريان تأمين إصابات العمل فقط على العاملين الذين تقل سنهم عن ۱۸ سنة، وحق هؤلاء مقصور على تأمين إصابات العمل حماية لهم من أخطار العمل التي يتعرضون لها ومن ثم فلا يستفيدون من أنواع التأمين الأخرى فإذا نشأ عن إصابة العمل إصابة أدت إلى وفاة هذا العامل فإن المستحقين عنه لا يستحقون إلا المعاش المنصوص عليه بالمادة (٥١) والتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة ۱۱۷ سالفتي البيان دون الحق في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة ٣٠ من هذا القانون لورودها في الباب الثالث منه الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. لما كان ذلك. وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهما الأول والثانية كان دون الثامنة عشرة من عمره وقت انتهاء خدمته للوفاة الناشئة عن إصابة العمل ومن ثم فإن المستحقين عنه لا يستحقون سوى المعاش المنصوص عليه بالمادة ٥١ والتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة ۱۱۷ سالفتي البيان. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما الأول والثانية في المعاش المستحق عن مورثهما ومكافأة نهاية الخدمة وفقا لأحكام تأمين الوفاة رغم عدم سريان هذا التأمين عليه وانحصار حقه في تأمين إصابة العمل فقط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، ولما كانت أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام، ولما كان النص في المادة ۱۲۰ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم ١۰۷ لسنة ١٩٨٧ على أنه "عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال ..."، والنص في المادة ۱۲۲ من ذات القانون على أنه "عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتي جنيه ..."، والنص في المادة (۷۳) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ - المنطبق على واقعة النزاع - على أنه "إذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة ..." يدل على أن المؤمن عليه إذا حدثت وفاته أثناء العمل كان الملتزم بصرف منحة الوفاة ونفقات الجنازة هو صاحب العمل، أما إذا توفى المؤمن عليه بعد انتهاء خدمته واستحقاقه للمعاش كان الملتزم بهذه المستحقات هي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم بمدوناته أن مورث المطعون ضدهما الأول والثانية توفى بتاريخ 11/12/2002 أثناء قيام علاقة العمل وقبل ربط المعاش فإن الطاعنة لا تكون ملتزمة بصرف منحة الوفاة ونفقات الجنازة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الهيئة الطاعنة بأداء هذه المنحة وتلك النفقات للمطعون ضدهما الأول والثانية، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ ألزمها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة رغم إعفائها منها بموجب المادة ۱۳۷ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة ١٩٧٥ وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت بمنطوق الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعفاء الهيئة الطاعنة من المصروفات، ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب غير صحيح، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ۱۳۲۷ لسنة ١٨ ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهما الأول والثانية المعاش المنصوص عليه بالمادة ٥١ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ۷۹ لسنة 1975 والتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة ۱۱۷ من قانون التأمين الاجتماعي سالفة البيان من تاريخ وفاة المورث ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا في خصوص ما قضى به من إلزام الهيئة الطاعنة بأداء منحة الوفاة ونفقات الجنازة ومكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضدهما الأول والثانية واحتساب مستحقاتهما التأمينية من معاش وتعويض أجر إضافي وفقاً لأحكام التأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة وقضت في موضوع الاستئناف رقم ١٣٢٧ لسنة ۱۸ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهما الأول والثانية المعاش المستحق المنصوص عليه بالمادة ٥١ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة 1975 والتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة 117 من ذات القانون والزمت المطعون ضدهما الأول والثانية بالمناسب من مصاريف النقض والاستئناف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتها من الرسوم القضائية.

