الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإيجار " ايجار الاماكن " " اسباب الاخلاء: الاخلاء لاساءة المستأجر استعمال المكان المؤجر او استعماله بطريقة ضارة ". عقد " فسخ العقد : فسخ عقد الايجار ".الطعنرقم ۲۰۷۷ لسنة ۷۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۱۰/۲۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۲رقم القاعدة۲۰٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول