عمل "العاملون بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا: أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية". قانون "سريان القانون من حيث الزمان: عدم رجعية القوانين".
الطعن
رقم ۱٤۷۱٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.