قاض - رده عن الحكم
الموجز
قاض. رده عن الحكم إجراءات الرد. لا يكفي للرد مجرد إبداء الرغبة وإثبات ذلك. بمحضر الجلسة.
القاعدة
إن لرد القاضي عن الحكم في الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية بالمادة 321 منه. فليس يكفي لتحقق هذا الإجراء مجرد إبداء الطاعن رغبته في رد أحد أعضاء المحكمة وإثبات ذلك بمحضر الجلسة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مارس سنة 1951 (315) القضية رقم 1887 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. أ - قاض. رده عن الحكم. إجراءات الرد. لا يكفي للرد مجرد إبداء الرغبة وإثبات ذلك بمحضر الجلسة. ب - نقض. توقيع عقوبة في نطاق الحد المقرر للجريمة الثابتة بالحكم. لا نقض. مثال. 1…

