دعوى عمومية
الموجز
سلطة النيابة عند تحريك الدعوى العمومية بالدعوى المدنية .
القاعدة
متى حركت الدعوى العمومية بالدعوى المدنية المرفوعة مباشرة من المدعي بالحق المدني يكون للنيابة العمومية السلطة التامة في أن تسير في الدعوى العمومية إلى النهاية بدون أن تتقيد بسلوك المدعي المدني وتصرفه في دعواه. فإذا حكم ابتدائياً بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية جاز للنيابة أن تستأنف هذا الحكم حتى لو كانت فوضت الرأي للمحكمة الابتدائية.

