إعدام . حكم " بيانات حكم الإدانة " .
الموجز
الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟
القاعدة
لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون المذكور أن الحكم المعروض قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها ، وجاء خلوًا من قالة مخالفة القانون ، أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وقد صدر من محكمة مشكلة وفقًا للقانون ، ولها ولاية الفصل في الدعوى ، وصدر بإجماع الآراء ، وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم بالنسبة إلى المحكوم عليه ، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .... .

