إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
تعقب المحكمة بالرد على كافة ما يثيره المتهم من دفاع موضوعي . غير لازم . إقامتها الدليل على ثبوت التهمة بأدلة سائغة . مفاده : التفاتها عن دفاعه .
القاعدة
من المقرر أنه ليس بواجب على محكمة الموضوع أن تتعقب بالرد كافة ما يثيره المتهم من دفاع موضوعي ، وحسبها أن تقيم الدليل على ثبوت التهمة في حقه بأدلة سائغة مما يفيد - ضمناً - أنها لم تأخذ بدفاعه ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن واطرحه للاعتبارات التي أقرها ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير مقبول .

