شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "العاملون بشركات قطاع الأعمال العام : العاملون بالشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) : سلطة صاحب العمل : حساب المنحة" . حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون".

الطعن
رقم ۱۳۱٥ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰٤/۱٤⁩

الموجز

المنحة . ماهيتها . التزام صاحب العمل بصرفها . شرطه . استحقاق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير . مقتضاه . الالتزام بالوفاء بها اختياراً أو جبراً .

القاعدة

إذ كانت المنحة هى مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة 121 منها بعد تعديلها وفقاً للإجراءات التى حددتها الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 واعتماد ذلك التعديل بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 248 لسنة 1997 على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الأساسى للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة، فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل هى التزام عليها الوفاء به اختيار أو جبراً.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد المستشار/ مصطفى جمال الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي ، يحيى الجندي على عبد المنعم و أيمن حجاج " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / هيثم نافع. وحضور السيد أمين السر / محمد رجب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 7 من رجب سنة 1437ه الموافق 14 من أبريل سنة 2016م . أصدرت…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا