عمل "العاملون بشركات قطاع الأعمال العام : العاملون بالشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) : سلطة صاحب العمل : حساب المنحة" . حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون".
الموجز
المنحة . ماهيتها . التزام صاحب العمل بصرفها . شرطه . استحقاق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير . مقتضاه . الالتزام بالوفاء بها اختياراً أو جبراً .
القاعدة
إذ كانت المنحة هى مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة 121 منها بعد تعديلها وفقاً للإجراءات التى حددتها الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 واعتماد ذلك التعديل بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 248 لسنة 1997 على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الأساسى للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة، فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل هى التزام عليها الوفاء به اختيار أو جبراً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد المستشار/ مصطفى جمال الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي ، يحيى الجندي على عبد المنعم و أيمن حجاج " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / هيثم نافع. وحضور السيد أمين السر / محمد رجب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 7 من رجب سنة 1437ه الموافق 14 من أبريل سنة 2016م . أصدرت…

