نقض " صحيفة الطعن بالنقض: بيان أسباب الطعن ".
الموجز
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُني عليها وإلا كــــــان باطلاً. م 253 مرافعات. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً دقيقاً نافياً عنه الجهالة أو الغموض يبين منها العيب الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه. عدم بيان الطاعنة على وجه التحديد وجه مخالفة الحكم للائحة نظام العاملين بها وأثره في قضائه. نعي مجهل. غير مقبول.
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تُحدد أسباب الطعن وتُعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين بسبب النعي وجه مخالفة الحكم للمادة الثالثة من لائحة نظام العاملين بها وأثره في قضائه، فإن النعي به يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد القاضي / علي عبد المنعم حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد سليمان ، أيمن حجاج كريم غانم و إسلام عمر المختار " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد مجدي. وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1446ه الموافق 13 من فبراير سنة 2025 م. أصدرت الحكم…

