شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " أقدمية: ضم مدة خدمة عسكرية ".

الطعن
رقم ۱٦۲۳٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۱۳⁩

الموجز

الجهات التي يحق للعاملين بها ضم مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية. ورودها على سبيل الحصر. م 44 ق 127 لسنة 1980 بعد تعديلها بالقانون 152 لسنة 2009. تحول الطاعنة إلى شركة مساهمة خاصة. أثره. عدم عدها من الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة وسريان أحكام لائحتها الخاصة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ وقصور.

القاعدة

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية، وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة وفقاً لقرار الجمعية العمومية في 30/10/1996 وتسري عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسري في شأنها حكم المادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 سالفة الإشارة إليها، بل تسري أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة 44 بعد تعديلها بالقانون رقم 152 لسنة 2009، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة ضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة، وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة الخدمة المدنية وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع - رغم لزوم ذلك للفصل فيه، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد              " نائـــــــب رئيــس المحكمــة "  وعضوية السادة القضــــاة / محمــــــــــــــد سليمـــــــــــــــــــان        ،     أيمـــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــاج                              إســــــلام عمـــــــر المختـــــار        و     إســــــــــــــلام حشيـــــــــــــــــــش                          " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد مجدي.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1446هـــــ الموافق 13 من فبرايـــر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16235 لسنة 85 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد / رئيس…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا