عمل " أقدمية: ضم مدة خدمة عسكرية ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد " نائـــــــب رئيــس المحكمــة " وعضوية السادة القضــــاة / محمــــــــــــــد سليمـــــــــــــــــــان ، أيمـــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــاج إســــــلام عمـــــــر المختـــــار و إســــــــــــــلام حشيـــــــــــــــــــش " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد مجدي.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1446هـــــ الموافق 13 من فبرايـــر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16235 لسنة 85 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد / رئيس…

