نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / على فرجانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الوهاب و أحمد الوكيل محمد الخطيب و عبد النبى عز الرجال نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد الجلاد . وأمين السر السيد / محمد سعيد دندر . فى الجلسة العلنية المعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الخميس الموافق 9 من رجب سنة 1435…

