محكمة النقض" اختصاصها " . انتخابات .
الموجز
قصر اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة إجراءات العملية الانتخابية بدءاً من عملية التصويت . نعى الطاعنين بشأن الإجراءات السابقة على عملية الاقتراع . غير مقبول .
مثال .
القاعدة
لما كان ما ينعاه الطاعنون بالأسباب الثالث والرابع والخامس من صدور أحكام إدارية وجنائية سابقة على إجراء العملية الانتخابية ، فإن ذلك يخرج عن اختصاص هذه المحكمة محكمة النقض التى يقتصر اختصاصها على الفصل في صحة إجراءات العملية الانتخابية بدءاً بعملية التصويت ، فإن ما يثيره الطاعنون في الأوجه الثلاثة المشار إليها يكون لغواً لا قيمة له في هذا الطعن ، ويندرج تحت هذا أيضاً باقى ما أثاره الطاعنون بأسباب طعنهم من اختلاف أرقام المرشحين بورقة الاقتراع الموجودة بداخل البلاد عن تلك الموجودة بخارج البلاد وتغيير أرقام بعض المرشحين صبيحة يوم الانتخاب وكذا اختلاف الرموز الانتخابية وتشابهها ، ومن قيام أحد المرشحين بالجمع بين نظام القائمة والنظام الفردى ، لكون حصول ذلك سابقاً على بدء عملية الاقتراع ، ومن ثم فلا اختصاص لمحكمة النقض به .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9من يونيه سنة 2012 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني مصطفى، مصطفى محمد أحمد نائبي رئيس المحكمة، جمال حسن جودة وعلي جبريل. (54) الطعن رقم 212 لسنة 81 القضائية (1) انتخابات. قانون "تفسيره". نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 73 لسنة 1965 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. مفادها؟ الأصل في الإجراءات التي تمت في عمليات الاقتراع والفرز التي قام بها القضاة أنها تحمل على الصحة. حد ذلك؟ نعي الطاعنين ببطلان العملية…

