شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " خبرة ". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".

الطعن
رقم ۳۱۷٦۸ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٤/۰٤/۲۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٥٥
رقم القاعدة
٥۸

الموجز

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه . مثال .

القاعدة

من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت استناداً إلى ما أورده من أدلة أن الطاعن قام بالاعتداء على المجنى عليه بضربه فى عينه اليسرى بقيد حديدى كان فى يده فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف عنها انخفاض ابصار العين اليسرى وأورد الحكم مؤدى التقرير الطبى الشرعى فى قوله " وقد ثبت بتقرير الطب الشرعى أن إصابة المجنى عليه فى عينه اليسرى ذات طبيعة رضية حدثت من الاصطدام بجسم صلب راض أيا كان نوعه وهى جائزة الحدوث من مثل الضرب بقبضة اليد وجائزة الحدوث وفق التصوير والتاريخ الوارد بمذكرة النيابة العامة ونتج عن الإصابة انخفاض قوة الإبصار إلى رؤية حركة اليد فقط مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها بـ 35 ٪ " فإن ما أورده الحكم ـ على السياق المتقدم يوفر فى حق الطاعن ارتكابه فعلا عمديا ارتبط بتخلف العاهة ارتباط السبب بالمسبب ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى يكون غير سديد .

نص الحكم — معاينة

جلسة 20 من إبريل سنة 2004برئاسة السيد المستشار / صـلاح عطيـة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد المجيد ، طه سيد قاسم , محمد سامى إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماضى نواب رئيس المحكمة .( 58 )الطعن رقم 31768 لسنة 73 القضائية(1) إثبات " خبرة " . حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه . مثال . (2) حكم " حجيته " . دفوع "…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا