إثبات " خبرة ". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .
مثال .
القاعدة
من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت استناداً إلى ما أورده من أدلة أن الطاعن قام بالاعتداء على المجنى عليه بضربه فى عينه اليسرى بقيد حديدى كان فى يده فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف عنها انخفاض ابصار العين اليسرى وأورد الحكم مؤدى التقرير الطبى الشرعى فى قوله " وقد ثبت بتقرير الطب الشرعى أن إصابة المجنى عليه فى عينه اليسرى ذات طبيعة رضية حدثت من الاصطدام بجسم صلب راض أيا كان نوعه وهى جائزة الحدوث من مثل الضرب بقبضة اليد وجائزة الحدوث وفق التصوير والتاريخ الوارد بمذكرة النيابة العامة ونتج عن الإصابة انخفاض قوة الإبصار إلى رؤية حركة اليد فقط مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها بـ 35 ٪ " فإن ما أورده الحكم ـ على السياق المتقدم يوفر فى حق الطاعن ارتكابه فعلا عمديا ارتبط بتخلف العاهة ارتباط السبب بالمسبب ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من إبريل سنة 2004برئاسة السيد المستشار / صـلاح عطيـة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد المجيد ، طه سيد قاسم , محمد سامى إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماضى نواب رئيس المحكمة .( 58 )الطعن رقم 31768 لسنة 73 القضائية(1) إثبات " خبرة " . حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه . مثال . (2) حكم " حجيته " . دفوع "…

