الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى لاستجواب المتهم دون طلب منه عدم التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية.الطعنرقم ۱۷۸۳ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰۱/۲۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۲رقم القاعدة۲۰٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول