شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل : الجزاءات.

الطعن
رقم ٤٥۲۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۰٤⁩

الموجز

تحديد م 86 الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين بها. مؤداه. عدم النص على تحميل العامل بقيمة ما تسبب فيه من أضرار لها. نتيجته. تطبيق أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ المعدل ق ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸. لصاحب العمل أن يحمل العامل المبلغ الذي تسبب في ضياعه عليه بسبب خطئه، وأن استيفاء صاحب العمل لقيمة ما أتلف أو فقد أو مقابل العجز في البضاعة يُعد تعويضًا له عن الخسارة التي نتجت عن ذلك. م73 ق العمل.

القاعدة

وكان البين من الأوراق صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام باعتماد لائحة العاملين بها، وحددت المادة ٨٦ منها الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين بها إلا أنها سكتت عن النص على تحميل العامل بقيمة ما تسبب فيه من أضرار لها بما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ المنطبق على واقعة النزاع، وقد نصت المادة ٧٣ منه على أنه "إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف..." يدل على أن لصاحب العمل أن يحمل العامل المبلغ الذي تسبب في ضياعه عليه بسبب خطئه، وأن استيفاء صاحب العمل لقيمة ما أتلف أو فقد أو مقابل العجز في البضاعة يُعد تعويضًا له عن الخسارة التي نتجت عن ذلك.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــ     برئاســة السيــد القاضي/ أحمـــــــــد داود              "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة"           وعضويـة السادة القضـاة/ حــبـشــــي راجـــي حــبـشــــي  ،   خـــالــــــد بــيــومـــــي                                حــــــــــــازم رفــــقــــــــي     و    حـــســـــــــام عـــطــيـــــــــــة                                 "نواب رئيس المحكمــــــــــــة"                                                                                                                         بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد أحمد بدر.وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 5 من شعبان سنة 1446ه الموافق 4 من فبراير سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4522 لسنـة 86 القضائية.المرفوع مــن السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مطاحن مصر الوسطى بصفته. يعلن/…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا