عمل : الجزاءات.
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــ برئاســة السيــد القاضي/ أحمـــــــــد داود "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة" وعضويـة السادة القضـاة/ حــبـشــــي راجـــي حــبـشــــي ، خـــالــــــد بــيــومـــــي حــــــــــــازم رفــــقــــــــي و حـــســـــــــام عـــطــيـــــــــــة "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد أحمد بدر.وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 5 من شعبان سنة 1446ه الموافق 4 من فبراير سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4522 لسنـة 86 القضائية.المرفوع مــن السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مطاحن مصر الوسطى بصفته. يعلن/…

