شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".

الطعن
رقم ۱۰٦۷۱ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۱۳⁩

الموجز

إنهاء الطاعنة لخدمة المطعون ضده لاستقالته وامتناعها عن صرف مستحقاته المالية. مؤداه. اعتبار تاريخ ذلك الإنهاء هو بداية النزاع بشأن تلك المستحقات. إقامة المطعون ضده دعواه بعد مضي أكثر من ستة وسبعين يوماً على نشأة النزاع. أثره. سقوط حقه في عرضه على المحكمة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق وعلى ما قرر به المطعون ضده في صحيفة دعواه المطعون على حكمها أن الطاعنة ومنذ إنهائها لخدمته بناءً على استقالته في 20/10/2020 امتنعت عن صرف كافة مستحقاته المالية ومنها التعويض عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار والمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية وبدل الراحة الأسبوعية عن يوم السبت ونصيبه في الأرباح السنوية، فإنه والحال كذلك يكون النزاع فيما بينهما قد نشأ بشأن تلك المستحقات من ذلك التاريخ، ومن ثم فإنه وإذ لم يُقم المطعون ضده دعواه بها إلا بتاريخ 19/4/2021، أي بعد مرور أكثر من ٧٦ يوم من بدء النزاع، يكون حقه في عرض النزاع على المحكمة قد سقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون قد خالف القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد                  " نائــــب رئيــس المحكمــة "  وعضوية السادة القضــــاة / محمــــــــــد سليمــــــــــــــــــــــــان         ،       أيمـــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــاج                             أحمــــــــــــــــــد الشـــــــــــــاذلـــــي          و       إســــــــــــــلام حشيـــــــــــــــــــش                            " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد مجدي.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1446هـــــ الموافق 13 من فبرايــــر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10671 لسنة 94 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد / رئيس مجلس…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا