عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد " نائــــب رئيــس المحكمــة " وعضوية السادة القضــــاة / محمــــــــــد سليمــــــــــــــــــــــــان ، أيمـــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــاج أحمــــــــــــــــــد الشـــــــــــــاذلـــــي و إســــــــــــــلام حشيـــــــــــــــــــش " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد مجدي.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1446هـــــ الموافق 13 من فبرايــــر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10671 لسنة 94 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد / رئيس مجلس…

