ضرائب " ضريبة المهن الحرة : المهن الطبية ".
الموجز
الإعفاء من ضريبة المهن الحرة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحصول على دبلوم عال . شرطه . أن يكون لازما لمزاولة المهنة . المادة 76 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 146 لسنة 1950.
القاعدة
أن النص في الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950, والمادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1965 والمادة 8 من القانون رقم 45 لسنة 1969 أن المشرع كفل الإعفاء من ضريبة المهن الحرة لمدة خمس سنوات التالية على تاريخ الحصول على دبلوم عال يلزم لمزاولة المهنة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مايو سنة 2001 برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم علما "نواب رئيس المحكمة". (141) الطعن رقم 39 لسنة 58 القضائية (1، 2) ضرائب "ضريبة المهن الحرة: المهن الطبية". (1) الإعفاء من ضريبة المهن الحرة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحصول على دبلوم عال. شرطه. أن يكون لازماً لمزاولة المهنة. المادة 76 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 146 لسنة 1950. (2) الممارسون لمهنة الطب.…

