شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى المسائل التي تعترض سير الخصومة "سقوط الخصومة"

الطعن
رقم ٤۸۱٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۲٥⁩

الموجز

قضاء المحكمة الجنائية استئنافيًّا في الجنحة سبب الوقف التعليقي للدعوى موضوع التداعي بالبراءة والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المطعون ضدهم وصدور أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق إداريًّا دون إعلان الطاعنين المضرورين به وثبوت التظلم من ذلك الأمر إلى أن أُعيدت الأواق للنيابة بعد انتهاء اللازم. مؤداه. اعتبار تاريخ الانتهاء من نظر التظلم هو بدء حساب مدة زوال المانع من السير في الدعوى. علة ذلك. لازمه. تعجيل السير في الدعوى خلال الستة أشهر التالية لذلك التاريخ. قيام المطعون ضدهم بتعجيلها قبل ذلك التاريخ. أثره. عدم سقوط الخصومة في الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة في الدعوى لتعجيلها بعد ستة أشهر من تاريخ فوات ميعاد الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية. خطأ.

القاعدة

إذ كان البيّن من الأوراق – بعد ضم الملف الاستئنافي – أن الطاعنين قدموا أمام محكمة الاستناف شهادة رسمية من النيابة العامة عن القضية رقم ... لسنة ٢٠٠٧ جنح الداخلة سبب الوقف تفيد أن آخر استئناف قد تم فيها هو الاستئناف رقم ... لسنة ٢٠١٨ مستأنف الداخلة، والذي أقيم من المتهم الأخير قُضى فيه بجلسة 24/2/2019 ببرائته فيها وللنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المطعون ضدهم بصفاتهم على النحو الذي أوضحته المحكمة بأسباب حكمها، وعُرضت الأوراق على النيابة العامة والتي قررت نسخ صورة منها قُيدت برقم ... لسنة ٢٠١٩ إداري الداخلة وحُفظت إداريًّا دون إعلان الطاعنين بهذا الأمر، وتم التظلم من قرار الحفظ إلى أن أُعيدت الأوراق للنيابة بعد انتهاء اللازم في 11/2/2020، وبالتالي فإن التاريخ المعتبر في بدء حساب مدة زوال المانع من السير في الدعوى هو التاريخ الأخير وهو التاريخ الذي انتُهىَ فيه من نظر التظلم وأُعيدت بعده الأوراق للنيابة العامة، لانتفاء علم الطاعنين بما سيؤول إليه تصرف النيابة في الدعوى الجنائية ضد المتسببين بخطئهم وإهمالهم في انهيار جسر الصرف المذكورين، مما كان يتعيّن تعجيل السير في الدعوى المدنية خلال الأشهر الستة التالية لذلك التاريخ والذي يزول به المانع القانوني المُسبِّب للوقف، وإذ قام المطعون ضدهم بتعجيلها بموجب صحيفة مُعلنة للطاعنين بتاريخ 24/11/2019 وهو تاريخ سابق على تاريخ زوال المانع القانوني، فإن مآل الدعوى هو إعادتها للوقف التعليقي حتى التاريخ الذي انتُهىَ فيه من نظر التظلم وأُعيدت بعده الأوراق بعد انتهاء اللازم، وهو تاريخ تالٍ لإعلان الطاعنين باستئناف السير في الدعوى، إلا أنه ولما كانت الدعوى قد استمرت في تداولها حتى ذلك التاريخ والذي تم بعده الفصل في موضوعها، فإن الخصومة فيها لا تكون قد سقطت، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة فيها بمُجرد مُضي مُدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ فوات ميعاد الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الجنحة سبب الوقف وتعجيل المطعون ضدهم بصفاتهم للدعوى، فإنه يكون – فضلًا عن قصوره – قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

          باسم الشـعب             محكمــة النقــض             الدائرة المدنيـة           دائرة " الأحد " (أ) المدنية            ــــــــــــــــبــرئـــاســة الــسـيد الـقـاضـي / فـــــــــــــــــــــــراج عبـــــــــــــــــــــاس     نـــــائــب رئــيس الــمــحــــكمـــــةوعــضوية الـسـادة القـــضاة د/ محمود عبد الفتاح محمـــد  ، خالـــــد عـــــادل عبد اللطيــــف                             د/ وليــــــــــــــــــد عبد الســـــــــلام  و محمـــــــــــــــــود الحسينــــــــــــــــي                                             "نــــــــواب رئيس المحكمـــة"بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / وليد رأفت.                              وأمين السر السيـد / محمد أحمد عبد الله.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الأحد 27 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 25 من مايو سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتي : في الطعن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا