قانون " القانون واجب التطبيق ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / محمــــــــــــــــد سليمـــــــــــــــــــان " نائـــــــب رئيــس المحكمــة " وعضوية السادة القضــــاة / عبــد الباقـــــــــي مفتــــــــــــاح ، علــــــــــــــــــــي كمـــــــونـــــــــــــة كريــــــــــــــــــــم غــــانــــــــــــــــــــم و إســــــلام عمــــــر المختــــــار " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد إسماعيل.وحضور السيد أمين السر/ محمد محمد صالح.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 28 من شعبان سنة 1446هـــــ الموافق 27 من فبرايــــــــر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16237 لسنة 85 ق القضائية.المرفـــــوع مـنالسيد / رئيس…

