شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "علاقة عمل: العاملون بشركات قطاع الأعمال العام".

الطعن
رقم ۱٦۲۳۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۲۷⁩

الموجز

قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات. عدم ورود نص خاص بها. أثره. الرجوع إلى أحكام قانون العمل. م 42/1، 48/3.

القاعدة

المقرر أن النص في الفقرة الأولى من المادة 42 وفي الفقرة الثالثة من المادة 48 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 يدل – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وأحكام لوائح العاملين التي تصدر إعمالاً للمادة 42 منه تعتبر الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وتُطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، ويُطبق قانون العمل عند خلو القانون أو اللوائح من أي نص بشأنها.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــــي / محمــــــــــــــــد سليمـــــــــــــــــــان              " نائـــــــب رئيــس المحكمــة "  وعضوية السادة القضــــاة / عبــد الباقـــــــــي مفتــــــــــــاح        ،     علــــــــــــــــــــي كمـــــــونـــــــــــــة                              كريــــــــــــــــــــم غــــانــــــــــــــــــــم         و     إســــــلام عمــــــر المختــــــار                           " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد إسماعيل.وحضور السيد أمين السر/ محمد محمد صالح.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 28 من شعبان سنة 1446هـــــ الموافق 27 من فبرايــــــــر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16237 لسنة 85 ق القضائية.المرفـــــوع مـنالسيد / رئيس…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا