نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ بـــــــــــــــــدر خليــــــــــــــفة ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة/ خالـــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــاد جــــــــــــــــلال شــــــــــاهيـنعبد البـاســـــط ســـــــالـم هـــــــــــاني صــــــــــــــــبحي" نــواب رئيــس الـمحكمـــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائـــــــل النجــار .وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 4 من رجــب سنة 1446 هـ الموافق 4 من ينـــايـر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة…

