نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أيمــــــــــن العشــــــــــري " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أميــــــــــــر إمبابـــــــــــــي صالح محمد حجاب محمـــــــــــد عطـــــوان أحمـــــــــــــد نــــــــــادي " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم مقلد . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 28 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 28 من يناير سنة 2025 م .أصدرت الحكم…

