شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط " .

الطعن
رقم ٥۷۸۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۱/۰٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة بأدلة سائغة إلى وقوعه بناءً على الإذن ردًا عليه . ولها الالتفات عن أقوال المتهم . متى طمأنت من الوقائع والأدلة وقوع الضبط والتفتيش بعد صدور الإذن .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

 

باسم الشعب

محكمـــة النقــــض

الدائــــرة الجنائيـــــة

الســـبت ( أ )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ بـــــــــــــــــدر خليــــــــــــــفة               ( نائب رئيس المحكمـة )

وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة/ خالـــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــاد                جــــــــــــــــلال شــــــــــاهيـن

أســــــــــــامـة عبــــــــــاس                              " نـواب رئيس المحكمة "

ياســــــــــر الأنصــــــــاري

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائـــــــل النجــار .

وأمين السر السيد / مدحت عريان .  

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 4 من رجــب سنة 1446 هـ الموافق 4 من ينـــايـر سنة 2025 م .

أصدرت الحكم الآتــي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5789 لسنة 93 القضائيــة .

المرفوع مـن

.....................                             " الــــمحكـــــــــــــوم عليـه "

ضـــــــــــــــد

النيابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                            " المطـــــعــون ضدهـا "

" الوقائـع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..... لسنة ... مركز ..... " والمقيدة بالـجدول الـكلي برقـم .... لسنة .... .... " .

بأنه في يوم ۲۲ من نوفمـبر سنة ۲۰۲۲ بدائرة مركز ........ - محافظة .... .

1 - أحرز بقصد الاتجار مادة ( الترامادول هيدروكلوريد ) المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

2 - أحرز بقصد الاتجار مادة ( الميثامفيتامين ) المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

3 - أحرز سلاحاً أبيض ( مقص ) بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .

وأحالته إلى محكمة جنايات ........ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٦ من فبرايـر سنة ۲۰۲۳ عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبندين رقمي (91 ، 152) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧ وبالمواد ۱/۱ ، 25 مكرراً /1 ، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم (۷) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسون ألف جنيه ومصادرة الجوهرين المخدرين والسلاح الأبيض المضبوطين وذلك باعتبار أن إحرازه لمادتي الترامادول هيدروكلوريد والميثامفيتامين المخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 12 من فبراير سنة 2023 .

وأُودعت مذكرة بأسباب الطعن في 3 من إبريل سنة 2023 موقعاً عليها من الأستـاذ / ............. المحـامي .

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على نحو ما هو مُبـيَّن بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعـة وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهري " الترامادول – الميثامفيتامين " المخدرين بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وإحراز سلاح أبيض " مقص " دون مسوغ قانوني وبغير مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه على نحو كافٍ مكتفياً في بيان ذلك بإيراد قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ، وأطرح بما لا يسوغ دفعيه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية - لشواهد عددها بأسباب طعنه - ، واتخذ من العناصر اللاحقة على صدور الإذن دليلاً على جدية التحريات ، كما تساند إلى تلك التحريات بمفردها في إدانة الطاعن رغم منازعته في صحتها ، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن من النيابة العامة بدلالة أقواله بالتحقيقات ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً لدفاعه في هذا الشأن لاستجلاء وجه الحق في الدعوى ، وعول الحكم على أقوال ضابطي الواقعة رغم أنها مستمدة من القبض والتفتيش الباطلين ، وأورد الحكم في مدوناته بما ينبئ عن أن الطاعن يحرز المواد المخدرة بقصد الاتجار ثم انتهى إلى عدم توافر ذلك القصد لديه مما يصم تدليله بالتناقض ، كما عول في الإدانة على تحريات الشرطة وأقوال الضابطين - شاهدي الإثبات - ، بينما لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفى توافره في حق الطاعن ، واستند الحكم إلى تقرير المعمل الكيميائي رغم أنه لا يُعد دليلاً على نسبة الاتهام إليه ، ورد بما لا يصلح رداً على دفاعه بعدم معقولية تصوير الواقعة ، وأخيراً فإن الحكم التفت عما أُبدى من دفوع جوهرية أمام المحكمة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .  

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وبين الحكم مضمونها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بشأن ذلك يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة – وهو الحال في الدعوى المطروحة – ، فإن النعي على حكمها في هذا الصدد – بفرض صحته – يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحه ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وأنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مأموريته ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جديتها ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . هذا إلى أنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للأسس التي يتحدث عنها بأسباب طعنه ، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أُثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتخذ من العناصر اللاحقة على صدور إذن التفتيش سنداً لتسويغ التحريات السابقة على صدوره خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن قد جاء قاصراً على أقوال شاهدي الإثبات وما أسفر عنه تنفيذ الإذن من إحرازه المخدر المضبوط وما أورى به تقرير المعمل الكيميائي ، ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش فحسب ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البين أن الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بما يكفي لحمل قضائه بالرفض ، فضلاً عن أنه من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها – وهو الشأن في الدعوى الماثلة - ، ولها أن تلتفت عن أقوال المتهم في هذا الشأن طالما اطمأنت من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها بوقوع الضبط والتفتيش بعد صدور الإذن ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً فيما يثيره بأسباب طعنه ، فليس له من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار على خلاف ما يذهب إليه بأسباب طعنه فإن منعاه في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها ، ومن ثم فإن مجادلة الطاعن في أن المحكمة عولت على تقرير المعمل الكيمائي رغم أنه لا يُعد دليلاً على نسبة الاتهام إليه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأطرحت دفاع الطاعن في هذا الشأن بما يسوغ إطراحه ، فإن ما يثيره ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى أن ضبط المخدر مع الطاعن في الوقت الذي ضبط فيه محرزاً سلاحاً أبيضاً " مقص " لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجناية إحراز المخدر ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، ذلك أن جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص هي في واقع الأمر – في صورة الدعوى المطروحة – جريمة مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق الطاعن المادة ٣٢/٢ من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة جريمة إحراز المخدر لاعتبارها الجريمة الأشد دون إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة :- بقـــبول الطعن شكلاً وفي الـموضوع برفضـه .

مبادئ ذات صلة

  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا