الرئيسيةالأحكامعمل " العاملون بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء : سلطة مجلس الإدارة : الترقية " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .الطعنرقم ۸٦٤۸ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۱۰/۲۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول