قانون " سريان القانون : من حيث الزمان " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقــضالدائرة العماليةــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبد السميع نــــــــائب رئيس المحكـمـة وعضوية السادة القضاة / سمـــــــــــير عبــــــــد المنعم ، الدســــــــــوقـــــي الخولــــــــــي طــــــــــارق تميــــــــــــــــــــــرك و محـــــــــمد عبد الفتاح سليم نــــواب رئــيـــس المحكمةورئيس النيابة السيد / أحمد محمد غازي .وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 20 ربيع الآخر سنة 1446 هـ الموافق 23 من أكتوبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتــي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18799 لسنة 93 القضائية…

