نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد وايداع أسبابه بعد الميعاد المحدد في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
قيام ثورة 25 يناير 2011 دون توقف العمل بالنيابة الكلية . ليس من قبيل الظروف القاهرة التي تحول دون إيداع الأسباب .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 11 من يناير سنة 2011 فقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض في 19 من يناير سنة 2011 بيد أن الأسباب التى بنى عليها طعنه لم تودع إلا في 28 من مارس من ذات العام ، بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً ، ولا يغير من هذا الحكم ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أن ظروف ثورة 25 من يناير سنة 2011 تعد ظرفاً قهرياً حال دون تقديمه تقرير أسباب الطعن في الميعاد إذ أن الثابت من الإفادة الواردة من نيابة شمال بنها الكلية أن العمل لم يتوقف بسبب هذه الظروف، ومن ثم فإن تلك الظروف ليس من قبيل الظروف القاهرة التى من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير بالأسباب في الميعاد. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مارس سنة 2012برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر محمود بريك ، محمد محمد السعيد ، أحمد أحمد خليل ومحمد فريد محروس نواب رئيس المحكمة ( 42 )الطعن رقم 4084 لسنة 81 القضائيةنقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .التقرير بالطعن في الميعاد وايداع أسبابه بعد الميعاد المحدد فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . قيام ثورة 25 يناير…

