حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" .
الموجز
الأصل في الاحكام أن تحرر كاملة بأسبابها قبل النطق بها . أساس ذلك وعلته ؟
القاعدة
من المقرر أن الأصل فى الأحكام أن تحرر كاملة بأسبابها قبل النطق بها ، كى لا تنطق المحكمة بالحكم إلا وهى مقتنعة تماما بما تريد تقريره ، مقتنعة كذلك بما تستند إليه من أسباب ، ولا ينفى ذلك ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 312 منه من جواز تحرير الحكم بأسبابه فى الثمانية أيام التالية لصدوره ، فذلك من قبيل التيسير على القاضى وكاتب الجلسة فى تدوين الحكم والتوقيع عليه ، فلا يقبل قول الطاعن إن المحكمة أعدت الحكم المطعون فيه مسبقا قبل إصداره ، مادام أن ذلك قد تم بعد أن أصدرت المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة ، وفى مرحلة كانت الدعوى فيها بين يدى المحكمة لبحثها والمداولة فيها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من إبريل سنة 2004برئاسة السيد المستشار / محمد شتا نائـب رئيـس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن أبو المعالى ، مصطفى صادق نائبى رئيس المحكمة ، خالد مقلد وعبد الحميد دياب .( 45 )الطعن رقم 10803 لسنة 68 القضائية(1) نصب . جريمة " أركانها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .مناط قيام جريمة النصب ؟تقدير توافر أركان جريمة النصب . موضوعى . مادام سائغاً .قضاء الحكم المطعون…

