حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يُعد كذلك ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لعقد الوكالة: في استخلاص الإجازة الضمنية من الموكل ". ملكية " نطاقها " " الحقوق المتفرعة عنها: حق الانتفاع وحق الرقبة ".
الطعن
رقم ۲۱۳۷۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.