نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء في الطعن بالنقض . غير مقبول .
القاعدة
إذ كان اللمطعون ضده الثاني لم يقض له أو عليه بشيء فمن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد المستشار/ مصطفى جمال الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ يحيى الجندى ، أحمد داود على عبد المنعم و محمد سليمان نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / محمد زكى. وحضور السيد أمين السر / محمد رجب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 15 من جمادى الآخر سنة 1437ه الموافق 24 من مارس سنة 2016م . أصدرت الحكم الآتى…

