نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــــــود خضــــــــــــــر ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة/ بـــــــــــــــــدر خليـــــــــــــــــفة خالـــــــــــــــــــد جـــــــــــــــادأســـــــــــــــــامـة عبــــــاس ممـــــــــــدوح فـــــــــــــــزاع" نـواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمـود الـجرف .وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 18 من رجــب سنة 1446 هـ الموافق 18 من ينـــايـر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15147…

