شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تحكيم " هيئة التحكيم: اختصاص هيئة التحكيم ".

الطعن
رقم ۲۳۹۸٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۲۷⁩

الموجز

إبرام اتفاقية عمل جماعية بين نقابة العاملين بصناعات البناء والأخشاب والمطعون ضدها الثانية. مؤداه. عدم التزام الطاعن بشرط التحكيم الذي ارتضاه طرفاها في تفسير بنودها. علة ذلك. إقامة دعواه بطلبات ذاتية وشخصية وعدم وجوده كطرف بتلك الاتفاقية. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر دعواه واختصاص هيئة التحكيم بنظرها. خطأ.

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن اتفاقية العمل الجماعية التي تساند الحكم المطعون فيه إليها في قضائه مُبرمة بين نقابة العاملين بصناعات البناء والأخشاب والمطعون ضدها الثانية، وأن طلبات الطاعن الختامية هي التعويض عن الإنهاء غير المبرر ومقابل مهلة الإخطار وفروق مستحقاته المالية، فهي طلبات ذاتية وشخصية، فضلاً عن إنه – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - ليس طرفاً في تلك الاتفاقية، ومن ثم فلا يلتزم بشرط التحكيم الذي ارتضاه طرفاها في تفسير بنودها، فإن الحكم المطعون فيه إذ ابتنى قضاءه بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى الطاعن واختصاص هيئة التحكيم بنظرها إعمالاً لشرط التحكيم الوارد بتلك الاتفاقية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــة النقــــــــــض الدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــــي / أيمـــــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــاج                " نائـــــــب رئيــس المحكمــة "  وعضوية السادة القضــــاة / كريــــــــــــــــــــم غــــانــــــــــــــــــم         ،       أحمــــــــــــــــد الشـــــــــــــــاذلــي                             إســـــــلام عمــــــر المختـــــار         و      إســـــــــــــلام حشـيـــــــــــــــــــش                          " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد إسماعيل.وحضور السيد أمين السر/ محمد محمد صالح.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 28 من شعبان سنة 1446هـــــ الموافق 27 من فبرايــــــــر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 23986 لسنة 92 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا