شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " مصروفات الدعوى ". رسوم " الرسوم القضائية "

الطعن
رقم ۱۲٤۲۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۱/۱۹⁩

الموجز

الأصل في الخصومة القضائية ألا تكون نفقاتها عبئًا إلا على من صار ملزمًا بها بمقتضى حكم نهائي . علة ذلك . استقرار الحقوق المتنازع عليها يظل أمرها معلقًا قبل الفصل فيها نهائيًّا في الخصومة القضائية . علة ذلك . مؤداه . مصروفاتها ترتبط بما انتهى إليه من قضاء . م 14 ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل

القاعدة

أن النص في المادة 14 من القانون 90 لسنة 1944 سالف البيان المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 والمعمول به اعتبارًا من 8/3/1995 على أنه " يلزم المدعي بأداء الرسوم المستحقة على تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها . وتصبح الرسوم التزامًا على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس ...." وكان الأصل في الخصومة القضائية ألا تكون نفقاتها عبئًا إلا على من صار ملزمًا بها بمقتضى حكم نهائي، ذلك أن الحقوق المتنازع عليها يظل أمرها معلقًا قبل الفصل فيها نهائيًّا في الخصومة القضائية تأسيسًا على أن من خسر دعواه في مرحلتها الابتدائية قد يكسبها استئنافيًّا، فإذا صار الحكم الصادر بشأنها نهائيًّا غدا حائزًا لقوة الأمر المقضي مؤكدًا الحقيقة الراجحة التي قام عليها والتي لا تجوز المماراة فيها، وعليه فإن مصروفاتها ترتبط بما انتهى إليه من قضاء

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضي / كــــــمـــال نـــبـــيــــــــه مـــحــمـــد            نـــائب رئيـــــــس المحكمــةوعضوية السادة القضــاة / هشام عبد الحميد الجميلي      ،    مــــصــطــفـــى حـــــــمــــــــدانجـــمــال ســعـــد الــــدســـوقــي      و   وائـــــــــــــل الــــحـــــســـمـــنـــي" نـــــواب رئــيـــس الــمحــكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد منصور.وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الأحد 19 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12428 لسنة 88…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا